رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

حكم أرباح البنوك.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 23/مارس/2022 - 11:39 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد نوح
طباعة
أوضحت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى رسمية، توضحيا لـ حكم فوائد البنوك، أن الذى عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة، إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.

حكم التعاملات البنكية
أكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائد البنوك والإنفاق منها فى جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج فى ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هى «التمويل»، وإذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذى وَرَدَت حُرْمته فى صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذى أجمَعَت الأمةُ على تحريمه. 

حكم الإيداع فى البنوك وشهادات الاستثمار
تابعت دار الإفتاء، عن حرمة فوائد البنوك: «استقرت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التى يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهى جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر».
                                           
ads
ads
ads