غدا.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه المادة تعنى عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التى صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف فى مواد الجنايات إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن حكم هذه المادة يأتى استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون السارى وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 فى شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما يناقش المجلس خلال جلسة الأحد المواد الموضوعية بمشروع القانون من المادة 1 حتى 31 من مشروع القانون البالغ عدد مواده 540 مادة مقسمة على 6 كتب وكل كتاب مكون من أبواب وفصول.
يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة فى السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، حيث يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مسبباً.
ويقر تعويض معنوى وأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة.