4 خطوات تنتظر حكومة مدبولى غدا للحصول على ثقة مجلس لنواب
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكنور حنفى جبالى، التى تبدأ الثانية ظهرا، عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة، برنامج الحكومة على المجلس، وذلك تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة المجلس.
وهناك 4 خطوات أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى للحصول على ثقة مجلس النواب، وهى:
1- سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة بعرض برنامج الحكومة غدا أمام أعضاء مجلس النواب.
2- يشكل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، بعد إلقاء رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان، لدراسة هذا البرنامج، ويُراعي فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، (يمكن أن تقل مدة عمل اللجنة عن 10 أيام لكن لا تزيد).
3- يتم عرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، لمناقشته.
4- يصوت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة بأغلبية الأعضاء.
وتنص المادة 146 من الدستور على:
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.