رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

مجلس النواب يقر رد الاعتبار القانوني والتعويض عن الحبس الاحتياطي

الأحد 23/فبراير/2025 - 04:12 م
الحياة اليوم
محمد علي
طباعة
واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 465إلى 528، والتى تتضمن النصوص المنظمة للتحقيق والمحاكمة عن بعد ورد الاعتبار، والتعاون القضائي الدولي في تسليم المجرمين واسترداد الأموال وضمانات حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين بالقانون، والتعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وقد وافق المجلس على المادة (٤٦٥)  والتى نصت على: "يجوزالزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله فى عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات". وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ووافق المجلس علي مقترح النائبة فاطمة سليم، عضو المجلس عن حزب الإصلاح والتنمية، بإضافة مادة جديدة تقضي بأن يصدر بتحديد الأعمال للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام". بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المخول لها ذلك.

واقترح وزير العدل، بأن تكون وزارة العدل هي الجهه المعينة بتحديد الأعمال، الأمر يتعلق بتنسيق مع الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح وزير العد باعتبار أن هذه الاجراءات متعلقة بتنفيذ الاحكام والاولى بهذا الاختصاص النائب العام.

 كما وافق المجلس على المواد الخاصة برد الاعتبار وهي المادة (٤٩٦)، التى نصت على : لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
ونصت المادة (٤٩٧) التى نصت على: إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الرفض. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة لرد الاعتبار.

كما اقرت المادة (٤٩٨)  أنه يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

وتضمنت المادة  (٤٩٩) علي أن يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية أولاً : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانياً:  بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.

وفي سياق متصل أقر المجلس مواد ضوابط التعاون الدولي ومن أبرزها  المادة (٥٠٥): للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد أو إدارة الأموال أو الأصول أو الأشياء موضوع الجريمة أو عائداتها أو الحجز عليها، أو تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية باسترداد أو مصادرة الأموال أو الأصول أو الأشياء المتحصلة من الجرائم أو عائداتها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية."

وأقر المجلس المادة (٥٠٦): من مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية والتي تنص على أن "ترسل طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواردة من الجهات القضائية الأجنبية عبر الطريق الدبلوماسي إلى وزارة العدل متضمنة ملخص الواقعة ونوع وموضوع الطلب المترجم إلى اللغة العربية. ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له. وتتولى وزارة العدل التحقق من مدى توفر الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولها أن تتخذ أي من الإجراءين الآتيين أولاً: حفظ الطلب إذا تبين لها عدم توفر الشروط المشار إليها مع إخطار الجهة الطالبة بأسباب الحفظ عبر الطريق الدبلوماسي. ثانياً: إحالة الطلبات المستوفاة للشروط المشار إليها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام هذا الكتاب.

وقد وافق المجلس علي المادة 523 بشأن التعويض عن الحبس حيث نصت علي أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 

١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.‏

٢ - إذا صدر أمراً نهائيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض -لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

                                           
ads
ads
ads