وزير الشئون النيابية: لاعلاقة لعقارات وسط البلد بقانون الإيجار القديم

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الإيجار القديم المنظور المعروض حاليًا أمام مجلس النواب. وقال "فوزي": "أنفي بشكل قاطع على لسان الحكومة أن عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب أو بعيد بالقانون، ولو لها علاقة فالبيع والشراء متاحان أمام الجميع".
وقال فوزي: "أشكر المجلس على الجلسة التاريخية وشجاعته في التصدي لقضية شائكة بكل حسم وموضوعية. لم يكن لنا دخل في صنع هذه المشكلة حكومةً أو برلمانًا، إنما صنعتها الظروف وجعلتها تتفاقم لسنوات عديدة، ولم تُطرق لها عين الحل."
نص مواد مشروع قانون الإيجار القديم
مادة (1)
يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون والمخصصة لغرض السكن بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به. وتنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. على أن تُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
المرافق المتصلة بالعقارات: بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات: والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة
على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات
المنطقة.
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
تنهي هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون،
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة
مماثلة. ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان، يتم نشره في
الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تُزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره