الآن
وزير الخارجية يشارك في جلسة ينظمها البنك الدولي حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مصر ترحب بإعلان الرئيس الأمريكى التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان الشقيق نائب رئيس الوزراء يبحث مع المدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وزير التخطيط يبحث مع قيادات البنك الدولي تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر لجذب الاستثمارات مشاركة بارزة لمجموعة ASE لخدمات الطيران المدني في «GISS 2026» بمراكش.. وتعزيز دورها في تطوير صناعة الطيران عالميًا وزير المالية: إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة تحقق التوازن بين الاستدامة والنمو مدرب شباب بلوزداد: سنقاتل أمام الزمالك لتعويض خسارة الذهاب وخطف بطاقة النهائي ترامب يعلن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل يبدأ منتصف الليل أحدث قائمة سعرية لسيارات بيستون الجديدة بالسوق المصري في أبريل سعرها 240 مليون دولار.. CNN: البحرية الأمريكية فقدت أغلى طائراتها فوق الخليج
رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر لا يخالف الدستور

السبت 07/مارس/2026 - 12:15 م
الحياة اليوم
مروه وجيه
طباعة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر بان تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير مخدر إذا ترتب عليها وفاة شخص أو أكثر لا يخالف الدستور بعد أو قضت المحكمة برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنه من معاقبة كل من قاد مركبة تحت تأثير مخدر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع قد تغيا بهذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، هي صون حياة المارة ومرتادي الطرق وسلامة أبدانهم، وضبط حركة المرور وانتظامها من الآثار المترتبة على قيادة قائد مركبة غيب وعيه، وعطل إدراكه، وانتقص من قدراته العقلية؛ أثرًا لتعاطيه الإرادي مادة مخدرة، وقد بين النص الطعين في غير خفاء عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة على نحو قاطع لا لبس فيه ولا غموض، ولم يحل بين المتهم وحقه في نفي الاتهام عن نفسه، ولم يقم قرينة ينتقص بها من أصل البراءة أو يقيد سلطة محكمة الموضوع في تمحيص الواقعة وتقدير أدلتها في ضوء قواعد المحاكمة المنصفة.

وأضافت المحكمة أن العقوبة التي رصدها المشرع لتلك الجريمة تتناسب مع جسامتها، وجاءت عقوبة الحبس بين حدين أدنى وأقصى؛ بما لا تستعصي معه على قواعد التفريد القضائي للعقوبة، موضحة في حكمها أن عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس ليس مردّه إلى النص المحال، بل إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو غير مطروح على المحكمة في هذه الدعوى، مع جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ومن ثم فإن التجريم والعقاب في النص المحال يكونان قد استويا على مدارج الشرعية الدستورية، ولا يخالفان أي حكم في الدستور.

                                           
ads
ads
ads