رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

مركز الأزهر العالمى للفتوى عن حكم التاتو : حرام شرعا

الجمعة 13/أغسطس/2021 - 09:37 م
أرشيفية
أرشيفية
فيروز محمد
طباعة
أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الوشم "التاتو" بصورته المعاصرة والتى تكون بإدخال أصباغ إلى طبقات الجلد الداخلية بوخز إبرة موصولة بجهاز صغير، يحمل أنبوبًا يحتوى على صبغة ملونة، وهو عمل مشابه لعمل ماكينة الخياطة على قطعةٍ من القماش، وفى كل مرة تغرز الإبرة فى العضو الموشوم تدخل قطرة صغيرة من الحبر إلى طبقات الجلد الداخلية وتختلط بالدم؛ ومن ثمَّ يبقى أثر هذه العملية مدى الحياة، أو يظل مدة ستة أشهر فأكثر، هو حرام.

واستند المركز، فى منشور عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، إلى قول سيدنا رسول الله ﷺ: "لَعَنَ اللَّهُ.. الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ"، ولحديث ابن مسعود رضى الله عنه: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ"، وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "لُعِنَتِ.. وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ -أى من غير ضرورة-"، وبعض الفقهاء عَدّ الوشم كبيرة من كبائر الذنوب.

وأوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن حكم الحرمة عام يشمل الرجال والنساء على السواء، وقَصْر الخطاب فى الأدلة المذكورة على النساء جاء مناسبًا للأغلب، لوقوعه من النساء أكثر، وجاء التشديدُ على حرمة الوشم تبعًا لتعدّد علل النهى عنه وكثرتها، فعلاوة على اللعن المقترن به فى النصوص المذكورة، فإنه يشتمل كذلك على تغييرٍ للخلقة، وتشويه، وتبرُّجٍ وتدليسٍ فى بعض صوره، وضرر صحى، إذ ينقل الأمراض التى تنتقل عن طريق الدم كفيروس الكبد الوبائى، وفيروس نقص المناعة البشرى المعروف بـ"الإيدز" فى حال تلوث الآلات المُستخدمة وحملها للفيروسات.

كما يسبب الوشمُ عدوى الجلد -على الرغم من استعمال إبرة جديدة لكل شخص- عن طريق حبر الوشم، الذى قد يحتوى على بكتيريا منقولة من شخص آخر مصاب، مما يسبب الطفح الجلدى والتورم والألم، ومن ثم تزيد نسبة تكون الحفر والندوب على البشرة.

ويُؤدى الوشم أيضًا إلى تغير لون الجلد بسبب صبغة "الميلانين" الموجودة فى الجلد المصبوغ بالتاتو، والتى قد تتسبب فى تغيّر لون الجلد فور اختفائها، وفى بعض الحالات تظهر بعض الكدمات الزرقاء على المنطقة التى رسم التاتو عليها فى شكل تورم، كما يؤثر التاتو على كريات الدم البيضاء، الأمر الذى يقلل من مهاجمة الجسم للأمراض والبكتيريا، إضافة إلى التشوّه والنفور الحاصلة بسببه، ومبالغة بعض الواشمين فيه حتى استخدموه فى وشم بياض أعينهم باللون الأسود، الأمر الذى أدى إلى فقد بصر كثير منهم.

كما أن لإزالة الوشم "التاتو" مخاطر طبية أيضًا، بالإضافة لانحباس الدم فى موضع الوشم، وتلبس جميع حالات العبد به، حتى فى أداء الفرائض كالصلاة التى ينبغى لها الطهارة الكاملة، وقد اتفق الفقهاء على نجاسة موضعه من الجسم، لذا كانت إزالة الوشم "التاتو" من الجسم واجبة إن وجدت طريقة إزالة مقدور عليها، آمنة -كإزالته بالليزر مثلًا- يحافظ الإنسان من خلالها على العضو الموشوم ووظيفته.

واستُثنيت من حكم حرمة الوشم حالتان، هما إذا تعين الوشم "التاتو" علاجًا لأحد الأمراض، مع وجود ضرورة مُلحة للوشم بحيث لم يجد المريض بديلًا عنه مباحًا، وكان تدخل الوشم بغرض رد الخلقة لطبيعتها، وكان فعله بقدر إزالة الضرر، وأمنت أضرار الوشم المذكورة سابقًا، فالضرر فى الشرع لا يزال بضرر مثله، ويجوز أيضًا إن وجدت ضرورة تستدعى ذلك، فالضرورات تبيح المحظورات.

ومن الأمثلة على هذه الحالات: جواز الوشم فى رد شكل الجلد إلى طبيعته بعد أن غيره حرق أو أحد الأمراض الجلدية كالبهاق، ولتخفيف التشويه بوشم أظافر لمن بُترت أطراف أصابعه مثلًا، وفى علاج بعض حالات الصلع والوحمات التى ليس لها علاج تجميلى إلا بالوشم، وجواز النقش بكتابة الاسم والعنوان على أيدى ذوى الاحتياجات الخاصة، ممن يُخشى فقدانهم إن كان فى ذلك ضرورة، ولم توجد غير هذه الوسيلة.

إضافة إلى الوشم "التاتو" المؤقت على سطح الجلد الخارجى سواء بالحناء، أو بأقلام التحديد غير الدائمة، سهلة الإزالة، لكون هذا النوع من الوشم لا ديمومة فيه، وتسهل إزالته، فهو لم يأخذ من الوشم المحرَّم إلا الاسم فقط.

ولا بأس فى تزين المرأة به، بشرط ألا تشتمل رسومُه على محرم مخالف لأوامر الشرع وآدابه، وألا يؤدى لتشويه الخلقة، وألا يطلع على زينة المرأة به رجل أجنبى عنها.

ورسمُ أشكالٍ على سطح الجلد الخارجى لجسد الرجل كجلد الذراع أو الرقبة، أو نحو ذلك بما لا يعد وشمًا لا يجوز أيضًا، لما فيه من التَّشبه بالمرأة، ولكونه لا يناسب طبيعة الرجل ومروءته.
                                           
ads
ads
ads