رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

اجتماع طارئ لمجلس النواب لإجراء تعديل وزاري.. تعرف كيف تدار جلسة الاختيار

السبت 13/أغسطس/2022 - 01:55 ص
الحياة اليوم
سجي مصطفى
طباعة

قال مصدر مطلع أن سبب انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، هو إجراء تعديل وزاري.
وياتي ذلك مباشرة بعدما صرح المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن مجلس النواب مدعو للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت 13 أغسطس 2022 الساعة 12 ظهرًا، لنظر أمر عاجل.
هذا القرار الصادر، أثار عدة تساؤلات في الشارع المصري لما ستشهده قبة البرلمان غدا في تمام الساعه 12 ظهرا.
وفي حالة الاستفتاء على تعديل وزاري، وفقا لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس والدستور المصري.

إجراء تعديل وزارى وفقا للائحة الداخلية للبرلمان
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. 

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

**خطوات إجراء التعديل الوزارى:
-التشاور مع رئيس الوزراء.
- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.
- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.
- يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه " فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
-يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتى تنص على أنه :" يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".


ونصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
                                           
ads
ads
ads