رئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد علي
ads

بدء توافد النواب لحضور جلسة التصويت على برنامج الحكومة

الخميس 18/يوليه/2024 - 10:33 ص
الحياة اليوم
اشرف محمود
طباعة

بدأ، توافد أعضاء مجلس النواب إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية لحضور الجلسة العامة، التى ستنعقد الساعة الحادية عشر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس  لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى  خلال السنوات الثلاث القادمة.

كما تشهد الجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ومن المنتظر أن يحضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزير الذين حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها أنها  ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2025/2024- 2027/2026) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة  التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتوجهت  اللجنة الخاصة  بالشكر والعرفان إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية  لمجلس النواب  على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

                                           
ads
ads
ads