تفاصيل إحالة وزير التعليم المصري لمحكمة الجنايات
حددت محكمة القاهرة الجديدة، جلسة للنظر في الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، على خلفية اتهامه بالامتناع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، مع مطالبة بحبسه وعزله من منصبه، وإلزامه بسداد مليون جنيه تعويضاً.
تعود وقائع القضية إلى صدور حكم نهائي من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني، يقضى بطرد محمد عبد اللطيف وزير التعليم، بصفته من إحدى المدارس التي تم تأجيرها للوزارة، وتسليمها لملاكها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة استئناف بني سويف، مأمورية المنيا في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، برفض استئناف الوزير وتأكيد الحكم بتسليم المدرسة لأصاحبها.
رغم صدور الحكم النهائي، امتنع الوزير عن تنفيذه ولم يوقن بتسليم المدرسة لملاكها أو تجديد انتفاع الوزارة بها، ما دفع عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض ووكيل الملاك، إلى توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الوزير في محل إقامته بالتجمع الأول.
وطالب في الإنذار بسرعة تنفيذ الحكم، محذراً من اتخاذ الإجراءات الجنائية في حال الاستمرار في الامتناع، بحسب ما نشرته صحف محلية.
وأكد المحامي أن الوزير كان على علم كامل بالحكم القضائي، ورغم ذلك أصر على عدم التنفيذ، وهو ما دفع الملاك إلى تحريك الدعوى الجنائية استناداً إلى المادة 123 من قانون العقوبات، التي تُجرم امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي.
تم تحديد 13 مايو 2026 كموعد أول جلسة لنظر المحاكمة الجنائية للوزير، وسط ترقب قانوني وجماهيري لمعرفة مصير الوزير والمسؤوليات القانونية المترتبة على امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي.
