رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

النقض تلغي حكما ببراءة ذمة مستريح توظيف أموال من رد الدين للمواطنين

الأربعاء 19/يوليه/2023 - 02:40 م
الحياة اليوم
طباعة

ألغت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية ببراءة ذمة شخصا تحصل على أموال من مواطنين بدعوى توظيفها، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها أمام دائرة جديدة.

كانت محكمة الجنح قضت، برفض الدعوى وبراءة ذمة المتهم، تأسيسا على ان العلاقة القائمة بين مقيم الدعوى والمتهم هي علاقة تجارية قائمة على المكسب والخسارة، وهو ما أيدته محكمة استئناف الإسماعيلية، الا أن محكمة النقض وجدت قصورا بالحكم المطعون لإغفالة دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين.

وقال المحامي بالنقض سامي حمدان مبارك، في الدعوى المقدمة بأن موكليه وقعا ضحية لعملية نصب تحت مسمى استثمار الأموال في نشاط تجاري، ما دعاهما إلى تحريك جنحة نصب ضد المتهمين، بعد أن أوهمهما بامتلاكه علامة تجارية والحصول منهما على مبلغ مالي وفقا لإعترافهم بتحقيقات النيابة العامة.

وجاء في حثيات حكم النقض، بأن قبول الطعن بالنقض على هذا الحكم جاء لخطأ في فهم وتطبيق القانون حسبما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات، فضلاً عن قصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لإغفالة دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين، وعدم تقديم المطعون ضده ما يفيد قيامه بأية أنشطة تجارية تستغرق المبلغ المالي المطالب به.

وأضافت الحيثيات، أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التثأير في الدعوى والتمسك بدلالتها، وألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فأنه يكون معيب بالقصور في التسبيب ولاقول في استقلال محكمة الموضوع، بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محلها، أن تكون قد اطلعت عليه واخضعتها إلى تقديرها وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع تمسك بدلالاتها، وألتفت الحكم عنه أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصم دون أن يبين بمدونته، فانه يكون قصرا وأن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدالة غير صالحه من الناحية الموضوعية للإقناع بها.


                                           
ads
ads
ads