رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
محمود عبد الحليم
رئيس التحرير التنفيذي
فريد همودى
ads

ننشر التوصيات النهائية لأولى مخرجات الحوار الوطني

السبت 19/أغسطس/2023 - 09:14 م
الحياة اليوم
رشا ثابت
طباعة
أصدرت إدارة الحوار الوطني تقريرا حول المخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة بالمحاور الثلاثة للحوار(السياسي - الاقتصادي - المجتمعي )، وذلك عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها لجان الحوار خلال الفترة الماضية لبلورة هذه المقترحات.

وذكر التقرير أنه في لجنة المحليات التي تندرج تحت المحور السياسي توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، فضلا عن التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة وفق النص المقترح إدناه.

كما تم التوافق على إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، فضلا عن النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية؛ إعمالًا لمبادئ المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وأشار التقرير إلى أنه ضمن توصيات لجنة المحليات تم التوافق على منح المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والتي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.


كما توافق الحوار الوطني على توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وتأهيل الكوادر الشبابية المُقبلة على الترشح لانتخابات المجالس، فضلا عن وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني قد أعلن - في وقت سابق - أن مجلس الأمناء قد أنهى اجتماعه الأخير برفع ما توافق عليه من توصيات ومقترحات لرئيس الجمهورية، على النحو المبين بلوائح الحوار وذلك بعد تلقيه لها من لجان الإعداد والصياغة والجلسات العامة، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وفيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي، أوضح الحوار الوطني - في تقريره بشأن ما توصل إليه من توصيات - أنه فيما يخص قضية التمييز فقد كشفت جلسات الحوار بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا تعمل على تحقيقه جميع مؤسسات الدولة، ولكن ارتكزت المناقشات على الوسائل والإجراءات والبدائل المتاحة لتحقيق هذه الغايات في الموضوعات المختلفة.


واتفق الحاضرون على أنه من الضروري التأكيد على أن الدولة المصرية، نفاذًا لدستور 2014 قطعت أشواطًا وخطوات واسعة في سبيل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأولت اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا لحماية الفئات الأولى بالرعاية وتميزهم تميزًا إيجابيًا مثل المرأة وذوي الإعاقة، كما أصدرت القانون الذي يضمن حرية بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين بعد حوالي 150 عامًا من الأمر العالي الصادر المنظم لهذه المسألة.

كما قطعت الدولة مساحات كبيرة في سبيل التوزيع الجغرافي العادل للتنمية التي طالت شمال سيناء وجنوبها والصعيد والريف المصري، ويعتبر مشروع (حياة كريمة) درة تاج هذه المشروعات التي تعبر وبحق عن صدق الدولة المصرية في إيصال التنمية الحقيقية إلى كل شبر في الأراضي المصرية.

وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على أهمية سرعة إصدار قانون يضمن حقوق كبار السن والمسنين وتنظيم المجلس القومي لذوي الإعاقة، فضلا عن أهمية تطبيق الاستحقاق الدستوري في نص المادة 53 "بإصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز"، حيث تنص المادة المُشار إليها على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي".


وحول تفاصيل التوصية بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مُناهضة التمييز، أوضح التقرير أن الأساس الدستوري للتشريع ينص على أنه يجب أن يستند أي تشريع لإنشاء المفوضية على الدستور والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها والنافذة التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بحسبان أن تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلي ولها مرتبة القوانين. 

كما توافق الحوار على ضرورة التفرقة بين التمييز المُباشر وغير المُباشر ووضع تعريف لكل منها، حيث توافق الحاضرون على أن يميز التشريع بين التمييز والتمييز المُباشر والتمييز غير المُباشر.

فالتمييز هو كل تفرقة بين الأشخاص بسبب المعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص بسبب الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الانتماء المهني، أو الموقع الجغرافي، أو الظروف الصحية، أو لأي سبب آخر، مما يؤدي إلى الحرمان الكلي، أو الجزئي لفئة، أو لشخص طبيعي، أو اعتباري من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 


وهناك نوعان للتميز، أولها المباشر وهو التفرقة بين الأشخاص بالمعاملة المتحيزة أو التفضيلية لشخص على أساس عضويته الحقيقية أو المتخيلة في مجموعة أو فئة بشرية، وهو أي استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي معايير تحكمية مثل الجنس، أو اللغة، أو الأصل، أو السن، أو المعتقد الديني والممارسة الدينية، أو الانتماء والنشاط السياسي، أو المكانة الاجتماعية، أو الظروف الصحية وخاصة الإعاقة، أو المسئولية العائلية، أو المطالبة بحقوق العمال، أو لأي سبب آخر، ويؤدي إلى الحرمان الكلي أو الجزئي لفئة أو أكثر من المواطنين من بعض الحقوق المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

‏ وثانيها التمييز غير المباشر وهو التفرقة بين الأشخاص هو التأثير غير العادل لتطبيق قاعدة أو سياسة عامة على بعض الفئات الذين يشتركون في سمة معينة كالنساء أو ذوي الإعاقة بما لا يُمكنهم من التمتّع بنفس الفرصة المتاحة للآخرين.

وتابع التقرير أنه يجب أن يتضمن تشريع إنشاء مفوضية مُناهضة التمييز، غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وذلك وفقاً لنص المادة 53 من الدستور، كما يجب أن تمارس مفوضية التميز جميع أعمالها دون الاخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

وأضاف أنه يجب أن يكون نطاق سريان التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل، ويشمل ذلك الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية وفق المراحل التي سيحددها القانون، كما يتضمن عمل المفوضية مكافحة أي شكل من أشكال التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في كافة المجالات، ومنها التمييز في التعليم والثقافة، والتمييز في الرياضة، والتمييز في الضمان الاجتماعي والحصول على السلع والخدمات، والتمييز في الرعاية الصحية والإسكان، والتمييز في الإعلام وحرية التعبير، والتمييز في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، والتمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو الأهلي، والتمييز في علاقات العمل والحق في تولي الوظائف العامة.


وحول استقلالية المفوضية، اتفق المُشاركون على أن تتوفر للمفوضية مقومات الاستقلال اللازمة لأداء عملها، وفي السياق أوصت لجنة حقوق الإنسان بضرورة أن تتمتع المفوضية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب، ويقترح أن يكون شأنها شأن علاقة مجلس النواب مع كل الهيئات المستقلة، (لاسيما الجهاز المركزي للمحاسبات) مع عدم قابلية رئيس المفوضية للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.

وتوافق الحوار على أن ترفع المفوضية تقاريرها إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ويشترط في جميع أعضاء المفوضية ورئيسها ألا يكونوا أعضاء أو لهم مناصب في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية (مع التأكيد على صعوبة تحقيق ذلك من الناحية العملية).

وذكر الحوار - في تقريره - أن المفوضية تنشئ جهازها الإداري الخاضع لسلطتها المباشرة، وأن يكون للمفوضية موازنة مالية مستقلة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، كما يجب أن ينص القانون على أن تكون ممارسة المفوضية لنشاطها؛ على مراحل؛ من الناحية النوعية أو الجغرافية، على أن يكون لكل مرحلة مدة زمنية محددة.

وحول صلاحيات المفوضية المناهضة للتمييز، توافق الحوار الوطني على أن تكون صلاحيات المفوضية متناسبة مع دورها في اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، بما لا يخل أو يتداخل مع صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية، مع مراعاة الاشتراطات المقررة بالقوانين الخاصة بعد مراجعتها حسبما.

وتم التوافق حول ضرورة إعداد خطة لطرح مقترحات بسياسات بديلة وسبل مواجهة وتجريم خطاب الكراهية مع الحفاظ على حرية التعبير، وتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتمييز المقدمة من ذوي الصفة والمصلحة، والتحقيق فيها وتسويتها، أو اتخاذ الإجراءات الوقتية، أو إحالتها لجهات الاختصاص أو جهات التحقيق المختصة بحسب الأحوال.


كما تم التوافق إنشاء منصة لإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتمييز يتبع المفوضية، ووضع الخطط اللازمة لبناء قدرات المؤسسات والأفراد القائمين على المؤسسات العامة ومؤسسات إنفاذ القانون لزيادة قدرتهم على مواجهة التمييز، ووضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الإعلاميين بالتعاون مع الجهات المختصة لتعزيز قيم المواطنة وعدم التمييز ونشر ثقافة المساواة.

وتوافق الحوار الوطني - وفقا للتقرير - على إصدار تقرير سنوي عن نتائج أعمالها في مكافحة التمييز وتقديمه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، متضمنا أية مقترحات تشريعية أو ملاحظات تتعلق بمدى تعاون السلطة التنفيذية معها في تحقيق أهدافها، وإعداد النشرات والمطبوعات وعقد الندوات والمؤتمرات المتصلة بموضوع عمل المفوضية، ونشر تقرير سنوي عن عمل المفوضية بعد إرساله لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزارء.

وحول تشكيل وهيكل المفوضية، أوصت لجنة حقوق الإنسان بتشكيل كفء للمفوضية يتناسب مع أداء عملها واستقلاليتها، على أن تتشكل من رئيس المفوضية، ومجلس المفوضية، والجهاز الإداري للمفوضية.

وفيما يتعلق بإجراءات الشكوى والتحقيق والتدابير الوقتية والتعويض، تم التوافق على بأن يتضمن التشريع بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز إجراءات واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية ورقيًا وإلكترونيًا، كما توصي بمنح المفوضية صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج إلى إجراء وقتي يصدر من قاضي الأمور الوقتية بناء على طلب المفوضية مع توفير ضمانات التحقيق العادلة والمنصفة.

وذكر التقرير أنه تم التوافق بشأن أنه يجوز للمفوضية بعد تلقى جميع المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بشكوى تمييزية، وبعد سماع من ترى لزوم سماعه وتحقيق دفاع المشكو في حقه وتعرض ما انتهى إليه على قاضي الأمور الوقتية المختص لإصدار أمر مسبب بإزالة التمييز، ويكون الأمر الصادر نافذا فور صدوره.

وعلى المفوضية إعلان الأمر لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. ويحق للصادر ضده الأمر الوقتي التظلم منه، ومع عدم الإخلال بالحق في التقاضي.

وحول ضمانات وضوابط التحقيق، تلتزم المفوضية في تحقيقاتها بضمانات العدالة ومبدأ المواجهة، وخصوصاً سرية البيانات والمعلومات وتمكين أطراف الشكوى من تقديم وجهات نظرهم ومستنداتهم، وبشكل عام، فإن قرارات المفوضية هي قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة.

وفيما يتعلق بقضية الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، أوضح تقرير الحوار الوطني أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 حددت هدف "تشجيع الفكر الإبداعي وتطوير منظومة البحث العلمي" ضمن الأهداف التي تسعى لتحقيقها ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، بما لا يؤدي إلى ضياع فرصة مشاركة الأكاديميين في الندوات والمؤتمرات الدولية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرون من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات.

كما تم التوافق بشأن تيسير إجراءات دخول أساتذة وطُلاب الجامعات العربية إلى داخل الجامعات المصرية للقاء أعضاء هيئة التدريس فيها والاطلاع على مكتباتها، وتيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.

وتوافق الحوار أيضا بشأن تشجيع إقامة المشروعات البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية من جهة والجامعات ومراكز البحوث الأجنبية من جهة أخرى، لعدم تعطيل تلك المشروعات، وتشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية خاصة تيسير التعاون العلمي مع الجامعات العربية.

كما توافق على أهمية تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المُجتمع المدني للمساهمة في تحمل تكلفة البحث العلمي والدراسات العُليا خاصة في ضوء ارتفاع تكلفتها، بجانب وضع الضوابط التي تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل وضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.

وفيما يتعلق بموضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمندرج تحت موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق التقرير الصادر عن الحوار الوطني، اليوم الجمعة، فقد تم التوافق على ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية؛ نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية، والتي تتضمن "المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات البرلمانية، و"المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي، بالإضافة إلى تعديل "المادة 2"، فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 " (بدلاً من كونه حكم بات).

وتضمنت التعديلات المتوافق عليها، تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.


وتوافق الحوار الوطني على أهمية تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات، وكذلك إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يستحقه سنويا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.

وأشار التقرير إلى الحاجة لإضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.

وتضمنت التوصيات إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي أجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.

وفيما يتعلق بقضية الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، شدد التقرير على أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024، خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة؛ نظرًا لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.

وحول قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء (أنظمة) لرئيس الجمهورية؛ للبتّ والاختيار فيما بينها، وتشمل الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي.

ولفت التقرير إلى أن إيجابيات هذا النظام تشمل ضمان نظام القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها، وأنه يساعد الأحزاب الصغيرة، ويخضع للشروط الدستورية، ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب)، موضحا أن السلبيات تتضمن إهدار 49% من الأصوات الانتخابية، وكذلك صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.

وجاء المقترح الثاني بأن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا، على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية.

وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 من الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية العليا في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناء – جنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).

وأوضح التقرير أنه سيتم، في ظل هذا النظام، احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلاميا (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.

ولفت التقرير إلى أن إيجابيات هذا النظام تتمثل في أن النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية ويساعد على تقوية الأحزاب، وأن البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية يتكون من خليط من الأحزاب؛ ما يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.

فيما تتضمن سلبياته أن القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين، وكذلك تفرز برلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.

أما المقترح الثالث فهو تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي، لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي، شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
وتضمنت المقترحات في هذا الموضوع أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.

الكلمات المفتاحية

                                           
ads
ads
ads