تشريع جديد تحت قبة النواب لزيادة الاستثمارات الأجنبية بالبلاد
تنظر الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاسبوع الجارى، فى أول انعقاد لها عام 2024، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية.
وفى هذا الصدد، نستعرض أهداف مشروع القانون على النحو الأتى:
1- تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون فى إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار.
2- أتى مشروع القانون المعروض بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 - المشار إليه - حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون المشار إليه، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
ووفقا للجنة البرلمانية، فأن مشروع القانون يعمل على التوفيق بين النصوص القانونية المتعلقة بالاستثمار ويسهم فى إزالة المعوقات التشريعية التى تعرقل فرص تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد والتى تساعد بشكل مباشر فى استغلال وتعمير الأراضى الصحراوية، بما يدعم سبل التنمية المستدامة استهدافا لتحسين مستوى معيشة المواطنين.